تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
ونحوها غيرها « 1 » . والجمع بين النصوص يقتضي ان يقال : ان استحقاقها للمتعة انما يكون بالطلاق ولكن له ان يقدم المتعة فان قدمها ثم طلقها يكون الطلاق كاشفا عن كون ما أعطاها متعة لا انه نقل يسقط به الفرض كما ذكره بعض الاجلة « 2 » وان لم يطلقها فله استرجاعها منه . ثانيها : انه بعدما لا اشكال في وجب المتعة وقع الكلام في أنه هل هو مجرد الحكم التكليفي من غير استتباع للوضع أم يكون مستتبعا له ؟ وعلى الثاني فهل هو من قبيل الحق المتعلق بالذمة كحق الرهانة أم يكون من قبيل الدين الثابت في ذمة الزوج ؟ ففيه وجوه أوجهها أوسطها إذ التكاليف المتعلقة بالمال يستفاد منها عرفا كونها من الحقوق أو الدين وحيث إن أمثال هذا الحكم المتعلق بما لاحد مخصوص له بل له مراتب متفاوتة لا تكون من قبيل الدين إذ لا معنى لاشتغال الذمة بما هو مردد بين الأقل والأكثر فلا محالة تكون من قبيل الحقوق ولا يستلزم ذلك عدم الضرب مع الغرماء بموت أو بفلس وعدم تعلقه بتركة الزوج لعدم اختصاص ذلك بالدين المصطلح بل هو جار في الحق المالي أيضا ولتمام الكلام محل آخر .
هامش
( 1 ) لم نعثر على أحاديث صريحة أخرى . ( 2 ) كتاب النكاح للشيخ الاراكي ص 554 .