شرح
من عيب « 1 » .
وصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الباقر ( ع ) : العنين يتربص به سنة ثم إن شاءت امرأته تزوجت وان شاءت أقامت « 2 » .
وموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله ( ع ) عن رجل اخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال ( ع ) : إذا كان لا يقدر على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها بذلك وان كان يقدر على غيرها فلا باس بامساكها « 3 » . ونحوها غيرها .
وتمام الكلام بالبحث في جهات :
الأولى : ان ظاهر كلام اللغوين « 4 » انه يعتبر في صدق العنين أمران :
أحدهما : العجز عن اتيان النساء لضعف العضو وعدم قدرته على الانتشار .
وثانيهما : عدم اشتهاء النساء . وصريح كلام جمع من الفقهاء « 5 »
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 430 ح 25 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26962 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 27 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26965 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 429 ح 22 / الوسائل ج 21 ص 230 ح 26963 .
( 4 ) لسان العرب ج 13 ص 291 مادة عنن ، قوله : العنين الذي لا يأتي النساء ولا يريدهن .
( 5 ) منهم المحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 540 / والعلامة في تحرير الأحكام ج 3 ص 521 .