تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
شرح
وعن المبسوط : « ان الاعتبار بهما جميعا عندنا وقال قوم « 1 » : الاعتبار به لقوله تعالى :وَمَتِّعُوهُنَّ. . . الخ وهذا هو الأقرب » « 2 » . أو لا يلاحظ حالها كما هو المشهور شهرة عظيمة كما في الرياض « 3 » بل عن الغنية « الاجماع عليه » « 4 » وجهان أوجههما الأول لان الآية والنصوص لا تدل الا على اعتبار حاله ولا مفهوم لها كي تدل كي تدل على أنه لا تلاحظ حال غيره . وجملة من النصوص تدل على اعتبار حالها أيضا كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل طلق امرأته قبل ان يدخل بها عليه نصف المهر ان كان فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتعها على نحو ما يمتع به مثلها من النساء « 5 » . ونحوه خبر أبي بصير « 6 » . فالاعتبار بحالهما .
هامش
( 1 ) كالشافعي حيث ذكر الشيخ في الخلاف ج 4 ص 376 راجع المجموع ج 16 ص 391 ، والمبسوط للسرخسي ج 5 ص 182 . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 295 وعبارة المبسوط وهذا هو الأقوى . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 424 - 425 . ( 4 ) غنية النزوع ص 349 . ( 5 ) الكافي ج 6 ص 106 ح 3 وص 108 ح 11 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 308 حديث 27146 . ( 6 ) الكافي ج 6 ص 106 ح 3 وص 108 ح 11 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 308 حديث 27146 .