شرح
تعيين المراد من المتعة
ثم إنه لاخلاف « 1 » ولا كلام في أنه يعتبر في المتعة حال الزوج بالنسبة إلى السعة والاقتار وتشهد به الآية الكريمة :عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ« 2 » . وجملة من النصوص كصحيح الكناني عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها فإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره « 3 » . ونحوه غيره . انما الكلام في مواضع : 1 - هل يلاحظ حالها أيضا من حيث الشرف كما في الجواهر « 4 » وغيرها « 5 » .هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 349 قوله ويعتبر بحال الزوج . . . بدليل الاجماع .
( 2 ) سورة البقرة آية 236 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 505 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4773 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 307 حديث 27147 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 52 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 548 ، مسالك الأفهام ج 8 ص 204 .