تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
ومنها : ما يدل على اختصاص وجوب المتعة بغير المدخول بها كخبر علي بن أحمد بن اشيم : قلت لأبي الحسن ( ع ) : أخبرني عن المطلقة التي تجب على زوجها المتعة أيتهن هي فان بعض مواليكم يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها ؟ فكتب ( ع ) : البائنة « 1 » بناء على أن المراد بالبائنة غير المدخول بها كما هو الظاهر . والجمع بين النصوص يقتضي ان يقال : ان اطلاق الطائفة الأولى يقيد بالطائفة الخامسة والسادسة كما أن اطلاق الثانية يقيد بالطائفة الخامسة واما الطائفة الثالثة فهي معارضة مع الطائفة الخامسة : والجمع العرفي بينهما يقتضي حملها على الاستحباب وان أبيت عن ذلك فيتعين حملها على التقية . فما افاده صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) بعد نقل جملة من النصوص : ان المطلق منها منزل على المطلقة المفوضة التي لم يفرض لها ولم يدخل بها والناص منها منزل على ضرب من التقية أو الاستحباب » « 2 » هو الحق .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 141 باب عدد النساء ح 90 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور حديث 27142 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 58 العبارة منقولة باختصار .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 185 | السيد محمد صادق الروحاني