شرح
وفيه : ان المذكور في النصوص بالنسبة إلى الموسع العبد والأمة كما في خبر الحلبي « 1 » والدار والخاتم كما في مرسل الفقيه « 2 » والراحلة كما في خبر عبد الله بن بكر « 3 » .
وبالنسبة إلى المتوسط الثوب كما في المرسل .
وبالنسبة إلى الفقير الحنطة والزبيب والثوب والدرهم كما في خبر الحلبي وخمار أو شبهه كما في خبر أبي بصير « 4 » والدرهم والخاتم كما في مرسل الصدوق « 5 » .
وحيث انه من المعلوم كون ذلك من باب المثال سيما بعد ما في النصوص من الاختلاف لا الحصر فكل ما ذكره الأصحاب مع ما بين ما ذكروه من الاختلاف حسن لا ايراد عليهم .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 105 باب متعة المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور 3 ص 308 حديث 27152 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ص 506 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4776 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 310 حديث 27154 .
( 3 ) قرب الإسناد ص 74 ح 637 تحقيق مؤسسة آل البيت ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 310 حديث 27156 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 105 باب متعة المطلقة ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور حديث 27153 .
( 5 ) الفقيه ج 3 ص 506 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4776 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 310 حديث 27154 .