تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 189

مساهمون:

ص١٨٩
شرح
2 - ان المفهوم من ظاهر الآية الكريمة وجملة من الاخبار هو انقسام الزوج إلى قسمين الموسر والمعسر ولكن المشهور « 1 » بين الأصحاب تقسيمه إلى ثلاثة بإضافة المتوسط اليهما . واستدل له : بما عن فقه الرضا وان لم سمى لها صداقا يمتعها بشئ قل أو كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تعالى :وَمَتِّعُوهُنَّ. . . الخ « 2 » . وبمرسل الفقيه روى أن الغني يمتع بدار وخادم والوسط يمتع بثوب والفقير يمتع بدرهم وخاتم « 3 » . أقول : يمكن الاستدلال له باطلاق خبر العياشي عن الامامين الصادق والكاظم ( ص ) عن المطلقة مالها من المتعة ؟ قال ( ع ) : على قدر مال زوجها « 4 » . وفي الحدائق والظاهر كما استظهره في المسالك ان مرجع الاقسام
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 425 الطبع الجديد . ( 2 ) فقه الرضا عليه السلام ص 241 باب طلاق السنة والعدة والحامل ، المستدرك ج 15 باب 34 من أبواب المهور ص 90 حديث 17626 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 506 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4776 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 310 حديث 27154 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 ح 431 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 311 حديث 27158 .