للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانيز ، والمتوسط بخمسة ، والفقير بخاتم أو درهم .
شرح
الثلاثة المذكورة إلى القسمين المذكورين لان القسم الثالث الذي هو الوسط بعض افراده ملحق بالأعلى وبعضها ملحق بالأسفل فهو لا يخرج منهما ومن ثم إنه ( ع ) في كتاب الفقه بعد ذكر الأقسام الثلاثة استدل عليه بالآية التي ظاهرها انما هو التقسيم إلى قسمين وما ذاك الا من حيث ما ذكرناه « 1 » .
3 - قال المصنف ( رحمة الله عليه ) : للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير والمتوسط بخمسة والفقير بخاتم أو درهم .
وعن النافع : ان الغني يمتع بالثوب المرتفع وعشرة دنانير وازيد « 2 » .
واعترض سيد المدارك على المحقق بأنَّا لم نقف على مستنده قال وزاد في الشرائع « 3 » الدابة أيضا وهو كالذي قبله ثم قال : والأجود اتباع ما ورد به النقل وهو ان الغني يمتع بالعبد أو الأمة أو الدار والفقير بالحنطة والزبيب والخاتم والثوب والدرهم فما فوقه « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 485 .
( 2 ) المختصر النافع ص 189 الطرف الثاني : التفويض .
( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 548 .
( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 60 .