شرح
فرض لها شيئا وان لم يكن فرض لها شيئا فليمتها على نحو ما يتمتع به مثلها من النساء « 1 » .
ونحوه خبر أبي بصير « 2 » وخبر الحسن بن زياد « 3 » وغيرهما « 4 » .
ومنها : ما يدل على عدم ثبوت المتعة الا في المفوضة غير المدخول بها كصحيح الكناني عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا طلق الرجل امرأته قبل ان يدخل بها فلها نصف مهرها وان لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره وليس لها عدة الحديث « 5 » .
فإنه بمفهوم الشرط يدل على اختصاص المتعة بالمفوضة غير المدخول بها ونحوه غيره .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 106 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 307 حديث 27146 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 108 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها ح 11 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 307 حديث 27146 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 130 ح 432 ، الوسائل ج 21 باب 49 من أبواب المهور ص 311 حديث 27159 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 106 باب ما للمطلقة التي لم يدخل بها من الصداق ح 1 .
( 5 ) الفقيه ج 13 ص 505 باب طلاق التي لم يدخل بها ح 4773 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 307 حديث 27147 .