شرح
أقول : النصوص الواردة في المقام طوائف :
منها : ما يدل بالاطلاق على ثبوتها دخل بها أم لم يدخل كصحيح حفص عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يطلق امرأته ايمتعها ؟ قال ( ع ) : « نعم اما يحب ان يكون من المحسنين اما يحب ان يكون من المتقين » « 1 » .
وخبر البزنطي عن بعض أصحابنا عن الإمام الصادق ( ع ) : « ان متعة المطلقة فريضة » « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » .
ومقتضى اطلاقها وجوب المتعة في المطلقة مفوضة كانت أم غيرها دخل بها أم لا .
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المطلقة المفوضة وغيرها قبل الدخول كخبر أبي حمزة عن الإمام الباقر ( ع ) عن رجل يريد ان يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال ( ع ) : يمتعها قبل ان يطلقها « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 104 باب متعة المطلقة ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 306 حديث 27144 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 105 باب متعة المطلقة ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور حديث 271405 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 141 باب عدد النساء ح 89 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 306 .
( 4 ) التهذيب ج 8 ص 141 باب عدد النساء ح 88 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 306 حديث 271434 .