شرح
ونحوه غيره « 1 » .
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة في المفوضة قبل الطلاق لو دخل بها كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق عن الرجل يتزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قال ( ع ) : لها مثل مهور نسائها ويمتعها « 2 » .
وفي خبره الاخر عنه أيضا في قوله تعالى :وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِقال : متاعها بعد ان تنقضي عدتها « 3 » الحديث .
إذ لا عدَّة لغير المدخول بها اجماعا « 4 » ونصا .
ومنها : ما يدل على وجوب المتعة للمفوضة غير المدخول بها لو طلقها وهي كثيرة كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يطلق امرأته قبل ان يدخل بها قال ( ع ) : عليه نصف المهر ان كان
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 142 باب عدد النساء ح 91 ، الوسائل ج 21 باب 48 من أبواب المهور ص 305 ح 27140 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 362 باب المهور والأجور ح 31 ، الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب المهور ص 268 حديث 27065 .
( 3 ) الكافي ج 6 ، ص 105 باب متعة المطلقة ح 3 ، الوسائل ج 21 باب 50 من أبواب المهور ص 312 حديث 27163 و 27164 .
( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 336 قوله : وأجمعت الأمة أيضاً على أن المطلقة قبل المسيس لا عدة عليها . . . .