تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
شرح
ويعتبر أيضا كون أقاربها من أهل بلدها لا يخالف عادة بلدها لتفاوت البلدان في المهور تفاوتا بينا وربما يظهر من بعضهم ملاحظة حال الزوج بالنسبة إلى مهرها لاختلاف مهر النساء باختلاف الأزواج اختلافا بينا وهو متين كما جزم به المصنف ( رحمة الله عليه ) في محكى القواعد « 1 » .

بيان مورد المتعة

3 - لاخلاف « 2 » بين الأصحاب في أنه لو طلق المفوضة قبل الدخول فلها المتعة ولا مهر لها . وفي الجواهر : « بل لعل الاجماع بقسميه عليه » « 3 » ويشهد به ظاهر الكتاب والسنة المستفيضة الآتية جملة منها . انما الكلام في أنه هل تختص المتعة بالمطلقة قبل الخول كما هو المشهور بين الأصحاب وظاهر الفتاوى التسالم عليه أم تجب في غيرها أيضا كما احتمله بعض الاجلّة « 4 » ؟ .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 80 قوله والمعتبر بالمتعة حال الرجل . . . . ( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 377 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 51 . ( 4 ) جامع المدارك ج 4 ص 396 - 399 قوله ثم إن ظاهر الفتاوى عدم ثبوت المتعة إلا للمفوضة التي طلقت قبل الدخول . . . .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 181 | السيد محمد صادق الروحاني