تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
شرح
وان زاد على مهر السنة كما هو ظاهر المصنف في محكى المختلف « 1 » وصريح الشهيد الثاني « 2 » وصاحب الحدائق « 3 » . ويعتبر في مهر المثل حال المرأة في الشرف والجمال والعقل والأدب والبكارة وصراحة النسب واليسار وحسن لاتدبير وكثرة العشرة وعادة نسائها وما شاكل من الأمور التي يختلف بها الفرض والرغبة اختلافا بينا . والمعتبر في أقاربها من الطرفين كما هو الأشهر « 4 » ، بل ظاهر المبسوط « 5 » ان عليه الاجماع للعموم المستفاد من إضافة النساء إليها فما عن المهذب « 6 » والجامع « 7 » من التخصيص بالعصبات مع الامكان غير تام : إذ لا دليل لها سوى دعوى عدم اعتبار الام ومن انتسب إليها في الفخر وهو كما ترى .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 129 - 130 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 166 - 169 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 429 - 433 المسألة الثالثة . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 424 الطبع الجديد . ( 5 ) المبسوط ج 4 ص 299 قوله ومتى اعتبرنا بنسائها من الطرفين على مذهبنا . . . فإنه يعتبر الأقرب فالأقرب منهن . ( 6 ) المهذب ج 2 ص 211 . ( 7 ) الجامع للشرائع ص 410 .