تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
والعنن .
شرح

من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة العنة

( و ) الثاني : من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة ( العنن ) بلا خلاف فيه « 1 » وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » وفي الحدائق : اجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ « 3 » . ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي بصير : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع اتفارقه ؟ قال ( ع ) نعم ان شاءت « 4 » . وصحيح الكناني عنه ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا اتفارقه ؟ قال ( ع ) : نعم ان شاءت « 5 » . وخبر غياث عنه ( ع ) في العنين : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 354 - 355 مسألة 135 ، قوله : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار . . . ويضرب وبه قال جميع الفقهاء . ( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 324 . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 343 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26961 . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26966 .