والعنن .
شرح
من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة العنة
( و ) الثاني : من العيوب الموجبة لحق الفسخ للمرأة ( العنن ) بلا خلاف فيه « 1 » وفي الجواهر بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » وفي الحدائق : اجمع الأصحاب على أن العنن من العيوب الموجبة لتسلط المرأة على الفسخ « 3 » . ويشهد به نصوص مستفيضة كصحيح أبي بصير : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على جماع اتفارقه ؟ قال ( ع ) نعم ان شاءت « 4 » . وصحيح الكناني عنه ( ع ) عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع ابدا اتفارقه ؟ قال ( ع ) : نعم ان شاءت « 5 » . وخبر غياث عنه ( ع ) في العنين : إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يردهامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 354 - 355 مسألة 135 ، قوله : العنة عيب يثبت للمرأة به الخيار . . . ويضرب وبه قال جميع الفقهاء .
( 2 ) جواهر الكلام ج 30 ص 324 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 343 .
( 4 ) الكافي ج 5 ص 411 ح 5 / الوسائل ج 21 ص 229 ح 26961 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 431 ح 28 / الوسائل ج 21 ص 231 ح 26966 .