تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
شرح
الله ( ص ) واما غيره فلا يصح نكاح الا بمهر « 1 » ونحوهما المرسل عن عبد الله بن سنان « 2 » ومرسل ابن المغيرة « 3 » . وفيه : أولا : انه لو تم ذلك ودلت هذه النصوص على البطلان لزم منه فساد العقد بدون ذكر المهر مطلقا وبعبارة أخرى ليس مورد هذه النصوص اشتراط عدم المهر كي تدل على البطلان في خصوص هذا الفرض . وثانيا : انها تدل على عدم وقوع نكاح بلا مهر أصلا وهذا لا يلازم بطلان العقد في المقام بل صحته مع المهر وبالجملة . بعد فرض ان فساد الشرط لا يوجب فساد العقد يكون اشتراط عدم المهر رأسا كعدم الاشتراط فكما يحكم هناك بالصحة للكتاب والسنة فكذلك هنا . وعليه فما عن الشيخ « 4 » من الصحة حتى مع اشتراط عدم المهر وقواه صاحب الجواهر « 5 » ( رحمة الله عليه ) هو الأصح .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 384 باب المرأة تهب نفسها للرجل : ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب عقد النكاح ص 265 حديث 25588 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 384 باب المرأة تهب نفسها للرجل : ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب عقد النكاح ص 265 حديث 25587 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 385 باب المرأة تهب نفسها للرجل : ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب عقد النكاح ص 265 حديث 25589 . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 294 . ( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 49 - 51 .