وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنَّة ، فان تجاوز رد إليها ، ومع الطلاق لها المتعة .
شرح
وكيف كان فالمشهور « 1 » بين الأصحاب ان مجرد العقد بلا مهر لا يوجب المهر ( و ) لا المتعة بل ( كان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السُنَّة فان تجاوز رد إليها ومع الطلاق لها المتعة ) فلو مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة ، فهيهنا فروع :
1 - انه لا يجب المهر ولا المتعة الا بالدخول أو الطلاق فلا شيء عليه بدونهما والظاهر أنه لا خلاف فيه وتشهد له الآية المتقدمة وجملة من النصوص : لاحظ صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : في المتوفى عنها زوجها قبل الدخول « وان لم يكن فرض لها مهرا لها » « 2 » .
وصحيح زرارة عن المرأة تموت قبل ان يدخل بها أو يموت الزوج قبل ان يدخل بها قال ( ع ) : أيهما مات فللمراة نصف ما فرض لها وان لم يكن فرض لها فلا مهر لها « 3 » . ونحوهما غيرهما .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 203 قوله من حكم التفويض ان لا يجب المهر لها بالعقد عندنا ولا المتعة .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 146 باب عدد النساء ح 104 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 332 حديث 27223 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 119 باب المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 328 حديث 27208 .