تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
شرح
ومن السنة نصوص كثيرة كصحيح الحلبي قال : سألته عن الرجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال ( ع ) : لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها « 1 » . وموثق منصور بن حازم : قلت لأبي عبد الله ( ع ) في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا قال ( ع ) : لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها « 2 » . وما رواه عبد الرحمان عن أبي عبد الله : قال أبو عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقها ثم دخل بها قال ( ع ) : لها صداق نسائها « 3 » ونحوها غيرها « 4 » . ثم إنه لا خلاف « 5 » ولا اشكال في صحة العقد لو اهمل ذكر المهر أو
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 362 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 31 ، الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب المهور ص 268 حديث 27065 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 362 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 30 ، الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب المهور ص 269 حديث 27066 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 362 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 29 ، الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب المهور ص 269 حديث 27067 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 363 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 33 . ( 5 ) كشف اللثام ج 7 ص 430 - 431 .