تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
شرح

حكم المهر إذا لم يذكر في العقد

2 - لا خلاف « 1 » بين الأصحاب في أنه مع الدخول يجب عليه مهر المثل وهذا لا اشكال فيه والنصوص « 2 » شاهدة به وقد تقدمت جملة منها انما الكلام فيما قيدوه به وهو ان لا يتجاوز مهر السنة وهو خمسمائة درهم والا رد إلى مهر السنة . واستدل ل - ه : بالاجماع الذي ادعاه السيد ابن زهرة « 3 » وفخر المحققين ( رحمة الله عليه ) « 4 » . وجملة من النصوص كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تزوج امرأة فوهم ان يسمي لها صداقا حتى دخل بها قال ( ع ) : السنة ، والسنة : خمسمائة درهم » « 5 » . وخبر المفضل بن عمر المتقدم المتضمن ان من زاد على ذلك رد
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 432 . الطبع الجديد . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 12 من أبواب المهور ص 368 - 369 . ( 3 ) غنية النزوع ص 348 . ( 4 ) إيضاح الفوائد ج 3 ص 216 قوله فيرد مهر المثل إلى مهر السنة إن زاد عليه مطلقاً وهو اختيار أكثرب الأصحاب . . . . ( 5 ) التهذيب ج 7 ص 362 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 32 ، الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب المهور ص 270 حديث 27069 .