تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 177

مساهمون:

ص١٧٧
شرح
إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم « 1 » 4 وبمعلومية ادونية كل امرأة بالنسبة إلى بنات النبي ( ص ) اللاتي لم يتزوجن الا بذلك وبفحوى ما ورد فيمن تزوج امرأة على حكمها الآتي الدال على أنه لا يتجاوز ما سنة رسول الله « 2 » ( ص ) ولكن الاجماع المحكى بعد معلومية مدرك المجمعين ليس بحجة . وخبر أبي بصير وان لم يرد عليه ما ذكر من ضعف السند « 3 » وانه في غير المفوضة فإنه في ناسي ذكر الصداق فان ضعف سنده لو كان منجبر بالعمل مع أنه ممنوع ونسيان ذكر الصداق من مصاديق المفوضة إذ ليس معناها الا عدم ذكر المهر . ولكن يرد عليه : انه يدل على استحقاقها لمهر السنة بالدخول مطلقا وان كان مهر مثلها أقل من مهر السنة فيقع التعارض بينه وبين النصوص المتقدمة . وقد يجمع بين الطائفتين بحمل النصوص المتقدمة على إرادة مهر
هامش
( 1 ) الاستبصار ج 3 ص 224 باب ان الرجل إذا سمى المهر ح 11 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27042 . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 365 باب المهور والأجور ح 42 ، الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 278 حديث 27084 . ( 3 ) لوجود سهل بن زياد الذي ضعفه النجاشي ص 185 ، وضعفه الشيخه في الفهرست ص 80 ، وقواه في رجاله ص 401 .