ولو لم يتعين صح العقد .
شرح
والأول يسمى تفويض المهر .
والثاني تفويض البضع .
فالكلام هنا يقع في مقامين :
المقام الأول : في تفويض البضع بان لا يذكر في العقد مهر أصلا .
ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد
صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » بأنه ليس ذكر المهر شرطا في صحة العقد ( و ) انه ( لو ) عقد عليها ولم يتعين المهر ولم يذكره في العقد ( صح العقد ) وفي الحدائق « وادعى عليه جماعة الاجماع » « 2 » وفي الجواهر « بل الاجماع بقسميه عليه » « 3 » . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ« 4 » .هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 373 قوله : الاختلاف بين الأصحاب في جواز اخلاء العقد عن المهر .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 475 .
( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 49 .
( 4 ) سورة البقرة آية 236 .