تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
ولو لم يتعين صح العقد .
شرح
والأول يسمى تفويض المهر . والثاني تفويض البضع . فالكلام هنا يقع في مقامين : المقام الأول : في تفويض البضع بان لا يذكر في العقد مهر أصلا .

ذكر المهر ليس شرطا في صحة العقد

صرح غير واحد من الأصحاب « 1 » بأنه ليس ذكر المهر شرطا في صحة العقد ( و ) انه ( لو ) عقد عليها ولم يتعين المهر ولم يذكره في العقد ( صح العقد ) وفي الحدائق « وادعى عليه جماعة الاجماع » « 2 » وفي الجواهر « بل الاجماع بقسميه عليه » « 3 » . ويشهد به من الكتاب قوله تعالى :لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ« 4 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 373 قوله : الاختلاف بين الأصحاب في جواز اخلاء العقد عن المهر . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 475 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 49 . ( 4 ) سورة البقرة آية 236 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 171 | السيد محمد صادق الروحاني