تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
شرح
شرط عدم المسمى في العقد انما الكلام فيما لو شرط عدم المهر أصلا ولو بعد الدخول فالمعروف « 1 » بينهم بطلان العقد . واستدل له بوجهين : أحدهما : ان الشرط خلاف مقتضى العقد وخلاف الكتاب والسنة ولكن يرد الأول : انه ليس خلاف مقتضى العقد الذي هو عبارة عن الالتزام بزوجية كل منهما للاخر ويرد الثاني : ان غايته فساد الشرط فيكون من قبيل العقد الذي لم يسم فيه المهر وقد حقق في محله « 2 » ان الشرط لايفسد العقد . الثاني : النصوص الخاصة كصحيح الحلبي : سالت أبا عبد الله ( ع ) عن المرأة تهب نفسها للرجل ينكحها بغير مهر فقال ( ع ) : انما كان هذا للنبي ( ص ) واما لغيره فلا يصح هذا حتى يعوضها شيئا يقدم إليها قبل ان يدخل بها قل أو كثر ولو ثوب أو درهم وقال يجزي الدرهم « 3 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر ( ع ) عن قول الله عز وجل :وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّفقال ( ع ) : لا تحل الهبة الا لرسول
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 477 . ( 2 ) منهاج الفقاهة ج 6 ص 343 328 حكم الشرط الفاسد . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 384 باب المرأة تهب نفسها للرجل ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب عقد النكاح ص 264 حديث 25585 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 173 | السيد محمد صادق الروحاني