تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
شرح
الاستمتاعات فامتنعت هي ان كانت كبيرة أو وليها ان كانت صغيرة من تسليمها فله ذلك وان لم تكن مهيأة لها أو سلمت نفسها لها فليس له ذلك ويظهر وجهه مما أسلفناه . كما أنه يظهر منه حكم ما لو كانت صغيرة فزوجها وليها وهي قابلة للاستمتاعات الاخر غير الوطء وهو انه ليس له ان يمتنع من تسليمها اليه . ودعوى ان القصد الذاتي من الاستمتاع الوطء والباقي تابع فإذا تعذر المتبوع انتفي التابع وامساكها لغير ذلك حضانة والزوج ليس اهلا لها وانما هي للأقارب مع أنه لا يؤمن إذا خلا بها ان يأتيها فتتضرر . مندفعةٌ : بأن الاستمتاع بغير الوطء أيضا مقصود بالأصالة وعلى اي تقدير هو من آثار الزوجية ولذا لا اشكال في جوازه مع عدم جواز الوطء والخوف من أن تتضرر لا يسوغ منع الزوج من حقه .

التفويض

المبحث الرابع : في التفويض وهو لغة « 1 » ايكال الامر إلى الغير وشرعا رد امر المهر أو البضع إلى أحد الزوجين أو الثالث أو اهمال المهر في العقد وعدم ذكره بالمرَّة .
هامش
( 1 ) لسان العرب ج 7 ص 210 فوض .