تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
شرح
وأما في صورة الاكراه فحيث ان الذي تقتضيه القاعدة « 1 » على ما زعموا هو جواز امتناعها والدخول بها عن كره لا يوجب تسليمها فيكون حقها باقيا ولكن المختار عدم جواز الامتناع عليها في هذا الفرض أيضا لان المتيقن من الاجماع ما لو لم يدخل بها . ثم إنه على القول بان لها حق الامتناع لو دخل بها وهي مستكرهة هل يكون دخوله بها حراما أم لا ؟ الظاهر هو الثاني فان غاية ما يثبت بالقاعدة والدليل الخاص ان لها ان تمتنع واما انه ليس له الدخول بزوجته فلا يدل شيء من ما ذكر عليه . اللهم الا ان يقال : ان الشرط الضمني في ضمن العقد هو عدم الدخول بها حتى يسلمها المهر أو ان بناء العقد على ذلك وعليه فيتم القول بعدم جواز الوطء ولكن الذي يسهل الخطب فساد المبنى . الصورة الرابعة : ما لو عقد المرأة غير المهيأة للدخول بها اما لكونها صغيرة أو مريضة أو ما شاكل فهل له ان يمتنع من تسليم المهر ان كان حالا أم لا ؟ اما على ما اخترناه فلا اشكال في أنه ليس له الامتناع من ذلك واما على القول الآخر فيمكن التفصيل بين ما إذا كانت مهيأة لسائر
هامش
( 1 ) وعلى هذه القاعدة كان رأي ابن حمزة في الوسيلة ص 299 . وقواه الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 198 .