تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 168

مساهمون:

ص١٦٨
شرح
اختيار الأول وفرق ابن حمزة « 1 » بين تسليم نفسها اختياريا فحكم بسقوط حقها من الامتناع واكراها فجوز لها الامتناع . أقول : اما في صورة عدم الاكراه فعلى ما اخترناه من عدم اقتضاء القاعدة جواز امتناعها عن التسليم وان البناء عليه في أصل المسالة انما هو للاجماع فالحكم واضح إذ لا اجماع في هذه الصورة فلا يجوز لها الامتناع قطعا . واما على القول : بان القاعدة تقتضي هناك جواز الامتناع . فقد يقال بأنها تقتضي الجواز في المقام لان أحد العوضين وهو منفعة البضع يتجدد لا يمكن قبضه جملة والمهر بإزاء الجميع فبالتسليم مرة لم يحصل الاقباض فجاز الامتناع . وفيه : انه لو سلم كون النكاح من قبيل المعاوضات فغاية ما هناك كون المهر بإزاء الزوجية التي من آثارها الاستمتاع بالبضع ولو مرة واحدة مع أنه لو سلم كونه بإزاء البضع فهو بإزاء الانتفاع بها ولو مرة واحدة إذ لو كان كما أفيد لزم ان ينقص من المهركلما امتنعت الزوجة من الانتفاع بها وهذا باطل بالضرورة .
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 299 .