شرح
وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم تمامية هذا الوجه رأسا انه لو تم لا يجري في المقام إذ بعد فرض اسقاط المراة حق امتناعها قبل ان تسلم المهر لا يكون العقد مقتضيا لجواز الامتناع وبعبارة أخرى عدم جواز الامتناع قبل حلول الأجل ليس لوجود المانع بل لعدم المقتضى فبعد حلوله لا وجه له بعد دلالة الدليل على أنه تجب على المرأة طاعة الزوج .
فالأظهر : انه ليس لها الامتناع بعد حلول الأجل .
الصورة الثالثة : ما لو كان المهر حالا ولكن الزوجة مكنت من الدخول بها قبل ان تقبض المهر فدخل بها فهل لها الامتناع بعد ذلك ما لم تقبض المهر أم لا ؟
قيل : المشهور بين الأصحاب هو الثاني « 1 » وقد صرح به جمع من القدماء « 2 » والمتأخرين « 3 » .
وعن الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والشيخ المفيد « 6 » والقاضي « 7 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 44 .
( 2 ) كما في الخلاف ج 4 ص 393 مسألة 39 .
( 3 ) كما في إيضاح الفوائد ج 3 ص 197 .
( 4 ) النهاية ص 475 قوله وللمرأة أن تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر .
( 5 ) المبسوط ج 4 ص 313 .
( 6 ) المقنعة ص 510 قوله وللمرأة أن تمنع الزوج نفسها حتّى تقبض منه المهر .
( 7 ) جواهر الفقه ص 174 مسألة 618 .