تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166

مساهمون:

ص١٦٦
شرح
الصورة الثانية : ما لو كان المهر مؤجلا كان الزوج موسرا أو معسرا لا خلاف « 1 » بينهم في أنه ليس لها الامتناع إذ لا يجب لها عليه شيء فيبقى وجوب حقه عليها بلا معارض مع أن بناء العقد حينئذ على عدم ايقاف تسليم نفسها على تسلم المهر ولكن وقع الخلاف بينهم في أنها لو عصت ولم تمكن منه إلى أن صار المهر حالا أو انه مضت المدة ولم يدخل بها لمانع من جهته أو من جهتها هل يجوز لها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض المهر كما عن الشيخ في النهاية « 2 » أم لا يجوز لها ذلك كما عن الشيخ في المبسوط « 3 » وتبعه الأكثر « 4 » . وجهان : واستدل للأول : بان بناء المعاوضة كان على سقوط حق امتناعها إلى الاجل لا مطلقا فإذا حل الاجل اثر المقتضى وهو المعاوضة اثره وهو جواز الامتناع من التسليم قبل التسلم .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 472 . ( 2 ) النهاية ص 475 قوله وللمرأة ان تمتنع من زوجها حتّى تقبض منه المهر ، فإذا قبضته لم يكن لها الامتناع وقال البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص ص 473 : أقول : والقول بجواز الامتناع منقول عن الشيخ في النهاية ، حيث اطلق جواز امتناعها حتّى تقبض المهر الشامل لمحل النزاع . ( 3 ) المبسوط ج 4 ص 313 - 314 . ( 4 ) كالمحقق في شرائع الاسلام ج 2 ص 552 ، والشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 197 ، والسيد العاملي في نهاية المرام ج 1 ص 414 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 166 | السيد محمد صادق الروحاني