شرح
ثم إنه على القول بجواز الامتناع وقع الاشكال فيما لو امتنع كل منهما من التسليم حتى يقبض وفيه أقوال :
1 - ما عن المسالك « 1 » وكشف اللثام « 2 » من أنه يؤمر الزوج بايداع الصداق عند من يثقان به أو عدل وتؤمر الزوجة بالتمكين فإذا وطئها قبضته لان الوطء في النكاح هو القبض إذ البضع لا يدخل تحت اليد .
2 - انه يجبر الزوج على تسليم الصداق أولا فإذا سلمه سلمت هي نفسها لان فائت المال يستدرك بخلاف فائت البضع .
3 - انه لا يجبر واحد منهما بل يوقف إلى أن يبادر أحد هما بالتسليم فيجبر الاخر عليه .
ويرد الأخير : ان الايقاف ربما يؤدي إلى بقاء النزاع فلا بد من تعيين ما به يرتفع النزاع .
ويرد ما قبله ان مدرك جواز امتناعها ان كان هو الأخبار الخاصة فهو متين لعدم نص في امتناع الزوجة وكذا لو كان هو الاجماع وان كان هو القاعدة فهي في اقتضائها لجواز الامتناع بالنسبة اليهما على حد سواء .
ويرد الأول : انه لو دل الدليل على جواز امتناع كل منهما لا دليل على وجوب الايداع .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 194 .
( 2 ) كشف اللثام ج 7 ص 409 الطبع الجديد .