تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
فإنه يرده : ان هذا الحكم حيث يكون من جهة مراعاة حقها فلا اطلاق له لصورة رضاها بالدخول . وبما دلَّ من النصوص على عدم الدخول بها حتى يعطيها شيئا كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره « 1 » ونحوه غيره « 2 » . وفي الجميع نظر : اما الأول : فلعدم كون النكاح مع المهر من قبيل المعاوضات الحقيقية أولا . وثانيا : انه في البيع ونحوه ان قلنا بعدم وجوب التسليم ما لم يتسلم العوض فإنما هو من جهة الشرط الضمني المبني عليه العقد وهو عدم التسليم الا مع تسليم الاخر وان كان في صحة هذا الشرط في محله كلاما من جهة كونه خلاف الكتاب والسنة وهذا الوجه لا يجري في المقام لما تسالموا عليه من أن الشرط في عقد النكاح لا يجب الوفاء به الا إذا ذكر في ضمن العقد وقد مرّ « 3 » الكلام فيه .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 357 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 15 ، الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب المهور ص 254 حديث 27024 . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 7 من أبواب المهور ص 254 - 255 . ( 3 ) تقدم في أواخر الجزء 32 من هذه الطبعة تحت عنوان حكم الشرط المذكور قبل العقد .