تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
شرح
واما النص : فقد روى زرارة عن الإمام الباقر ( ع ) في رجل أسر صداقا واعلن أكثر منه أنه قال ( ع ) : هو الذي أسر وكان عليه النكاح « 1 » . وظاهره وحدة العقد وتعدد المهر بحسب السر والعلن فينطبق على الصورة الثانية التي كان مقتضى القاعدة أيضا هو الصحة على المهر الذي أسر به .

امتناع الزوجة عن التسليم حتى تقبض مهرها

الخامسة : المشهور « 2 » بين الأصحاب انه يجوز للزوجة غير المدخول بها ان تمتنع من تسليم نفسها حتى تقبض مهرها إذا كان المهر حالا والزوج موسرا . وفي الحدائق « 3 » نفي الخلاف فيه . وعن كشف اللثام « 4 » وغيره « 5 » دعوى الاتفاق عليه .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 381 باب نوادر في المهر ح 12 ، الوسائل ج 21 باب 15 من أبواب المهور ص 271 حديث 27071 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 قوله : والمشهور ، بل ادعي عليه الاجماع هو جواز الامتناع لها . ( 3 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 459 . ( 4 ) كشف اللثام ج 7 ص 409 ، الطبع الجديد . ( 5 ) كما في مسالك الأفهام ج 8 ص 194 .