شرح
وفي الحدائق « 1 » وعن المحقق الأردبيلي « 2 » وسيد المدارك « 3 » : انه ليس
لها الامتناع من تسليم نفسها .
واستدل للأول : بان النكاح مع الاصداق معاوضة بالنسبة إلى ذلك لاتحاده معها في الكيفية المقتضية ان لكل من المتعاقدين الامتناع من التسليم حتى يقبض العوض .
وبخبر زرعة عن سماعة : سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز ان يدخل بها قبل ان يعطيها شيئا ؟ قال ( ع ) : نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه « 4 » . بدعوى انه يدل بمفهومه على عدم جواز الدخول بها قبل القبض وان لها الامتناع من ذلك .
لا يقال : ان اطلاقه يقتضي عدم جواز الدخول بها حتى مع عدم امتناعها .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 462 .
( 2 ) مجمع الفائدة والبرهان قوله . . . وثبوت الانتقال بالعقد يقتضي وجوب الدفع على كل واحد منهما عند طلب الآخر وعدم جواز الحبس حتّى يقبض حقه .
( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 413 قوله ولم نقف في هذه المسألة على نص ، والذي يقتضيه النظر فيها ان تسليم الزوجة لنفسها حق عليها ، وتسليم المهر إليها حق عليه . . .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 374 باب المهور والأجور وما ينعقد من النكاح من ذلك وما لا ينعقد ح 76 ، الوسائل ج 21 باب 41 من أبواب المهور ص 301 حديث 27131 .