شرح
حكم من أسرّ مهرا وأعلن غيره
الرابعة : إذا تزوج المرأة بمهر سرا وبآخر جهرا لا خلاف « 1 » بينهم في أن لها الأول في الجملة . وتنقيح القول بالبحث ، أولا : فيما تقتضيه القاعدة ، ثم في النص الخاص . اما الأول : فتارة : يعقد معها على مهر معين سرا ثم يعقد معها على مهر آخر جهرا كما هو المعمول بين الناس . وأخرى : يقع العقد على مهر معين كالفين جهرا مع تواطئهما على إرادة الألف من الألفين وثالثة : يقع العقد على الألفين لاكن تواطئا على عدم الالتزام الا بنصف ما ذكر في العقد . اما في الصورة الأولى : فلا اشكال في صحة الأول وان لها المهر الأول لوقوع العقد الثاني لغوا . واما في الصورة الثانية : ففي المسالك فيه وجهان مبنيان على أن اللغات هل هي توقيفية أو اصطلاحية وعلى ان الاصطلاح الخاص هل يؤثر في الاصطلاح العام ويغيره أم لا فعلى الأول يفسد المهر لان الألفهامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 37 .