شرح
حمزة « 1 » الفسخ أيضا وان تجدد بعد العقد فعن أكثر المتقدمين عدم الفسخ « 2 » وعن كثير من المتأخرين « 3 » الفسخ .
يشهد لما اختاره المتأخرون اطلاق خبر علي بن أبي حمزة « 4 » وصحيح الحلبي « 5 » المتقدمين .
واستدل لما اختاره القدماء بمرسل الفقيه « 6 » المتقدم ونحوه ما عن الفقه الرضوي « 7 » ولكن المرسل ضعيف والفقه الرضوي لم يثبت لنا كونه كتاب رواية فضلا عن اعتباره مع أن مرسل الفقيه غير مختص بالمتجدد بل هو يعم السابق نعم الرضوي مختص به وهذا يوجب الظن بما اصر عليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) من أن المتقدمين لم يفصلوا في
هامش
( 1 ) الوسيلة ص 311 ، قوله في فصل في بيان العيب المؤثر في فسخ العقد : وما يعمهما خلقة شئ واحد ، وهو الجنون على وجه لا يعرف معه وقت الصلاة .
( 2 ) منهم ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 611 / والقاضي ابن البراج في المهذب ج 2 ص 234 - 235 ، قوله : وإذا حدث بالرجل أو المرأة شئ من هذه العيوب بعد ثبوت العقد واستقراره ولم يكن حاصلا قبل العقد لم يجب الرد منه إلا ما ذكره أصحابنا من الجنون الذي لا يعقل معه صاحبه أوقات الصلوات .
( 3 ) منهم العلامة في قواعد الأحكام ج 3 ص 65 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 428 ح 19 / الوسائل ج 21 ص 225 ح 26950 .
( 5 ) التهذيب ج 7 ص 424 ح 4 / الوسائل ج 21 ص 210 ح 26914 .
( 6 ) فقه الصادق ج 22 ص 63 ط . ق .
( 7 ) فقه الرضا ص 235 / المستدرك ج 15 ص 53 ح 17513 .