تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الصحيح اي ما نسباه إلى قيل متين وقد مال اليه الشهيد أيضا في شرح الارشاد « 1 » .

جواز تزويج امرأتين بعقد واحد

الثالثة : لا خلاف بين الأصحاب في أنه يجوز ان يتزوج امرأتين أو أكثر بعقد واحد بل ظاهر جماعة « 2 » منهم عدم الفرق في ذلك بين وحدة الزوج وتعدده كما لو قال : زوجت فاطمة زيدا وهندا بكرا فقال : وكيلها قد قبلت . ويشهد به في جميع الصور اطلاق الأدلة وفي بعضها خصوص صحيح جميل عن الإمام الصادق ( ع ) في رجل تزوج خمسا في عَقدةٍ قال ( ع ) : يخلي سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع « 3 » . ونحوه غيره « 4 » .
هامش
( 1 ) غاية المراد ج 3 ص 118 قوله : ولا يلزم ما يسميه للأب غير المهر أو منه على رأي . ( 2 ) حكاه في الجواهر ج 31 ص 22 عن ظاهر جماعة ، والمحقق اليزدي في سؤال وجواب ص 175 سؤال 284 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ح 5 ، الوسائل ج 20 باب 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 522 حديث 26252 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 430 باب الذي عنده أربع نسوة فيطلق واحدة ح 5 ، الوسائل ج 20 باب 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ص 523 حديث 26523 .