تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
انما الخلاف في أنه هل يصح المهر لو جمعهما بمهر واحد كقوله بمائة فرس ونحو ذلك أم لا وقد ذكر في وجه عدم الصحة ان المهر هنا متعدد في نفسه وان كان مجتمعا وحصة كل واحد غير معلومة حال العقد وعلمها بعد ذلك لا يفيد الصحة . وفيه أولا : قد تقدم « 1 » انه لا دليل على اعتبار معلومية المهر بل ظاهر جملة من النصوص عدم اعتبارها لاحظ صحيح محمد بن مسلم المتضمن لقضية المرأة التي اتت إلى رسول الله ( ص ) وطلبت منه الزوج وقد زوجها النبي من رجل وجعل ما يحسنه الرجل من القرآن مهرا ولم يسال عن مقداره مع كونه مجهولا لها « 2 » والنصوص الآتية الدالة على جواز جعل المهر بيتا أو دارا أو خادما وان لها الوسط منها « 3 » والأخبار الدالة على جواز تفويض المهر بان يذكر المهر في العقد ويفوض تعيينه إلى أحد الزوجين بعينه « 4 » بل قد عرفت انه لولا مخالفة الأصحاب لقلنا بعدم اعتبار معلومية المهر ولو من جهة .
هامش
( 1 ) تقدم في أواخر الجزء 32 في بحث : اعتبار كون المهر معلوما ، ومن الطبعة القديمة ج 22 ص 20 - 21 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 2 من أبواب المهور حديث 26997 . ( 3 ) الوسائل ج 21 باب 25 من أبواب المهور ص 283 - 284 . ( 4 ) الوسائل ج 21 باب 21 من أبواب المهور ص 278 - 280 .