شرح
لاحظ قولهم ( عليهم السلام ) : « المسلمون عند شروطهم » « 1 » فلا محالة يكون ظاهرا في الحكم التكليفي ولكن لا يتوقف ذلك على كونه فعلا بل يشمل ما لو كان من قبيل شرط النتيجة بلحاظ ترتيب الآثار عليها ولذا تمسك به الإمام ( ع ) في موارد كلها من هذا القبيل كعدم الخيار للمكاتبة التي أعانها ولد زوجها على أداء مال المكاتبة مشترطا عليها عدم الخيار على زوجها بعد الانعتاق « 2 » .
فان قيل : ان الشرط ان كان في العقد لا في المهر فسد العقد لان النكاح لا يقبل الاشتراط .
قلنا : سيأتي في بعض المسائل الآتية إنّ الذي يفسد ويفسد هو شرط الخيار في النكاح دون سائر الشروط .
واما الثاني : ففي المقام رواية وهي صحيحة الوشاء عن الإمام الرضا ( ع ) : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين الف وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعله لأبيها فاسداً « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 384 باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب المهور ص 263 حديث 27046 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 188 باب المكاتب ح 13 ، الوسائل ج 33 باب م 11 من أبواب المكاتبة ص 155 حديث 29299 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 384 باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب المهور ص 263 حديث 27046 .