شرح
ودعوى ان الشرط للأجنبي كالشرط الابتدائي لا يجب الوفاء به .
مندفعة : بأنه لم يدل الدليل الا على لزوم كون الشرط في ضمن عقد واما كون المشروط له أحد المتعاقدين فلم يدل دليل عليه ولذا لم يستشكل أحد في جعل خيار الشرط في البيع للأجنبي بذلك .
فان قيل : ان شرط النتيجة لا يجب الوفاء به لان أسباب الملك محصورة وليس الشرط منها .
قلنا : ان النتيجة المشروطة ان دل الدليل الخاص على عدم حصولها الا بسبب خاص كالزوجية والطلاق وما شاكل صح ماافيد واما ان لم يدل دليل على ذلك كالملكية فنفس دليل لزوم الوفاء بالشرط يدل على تحققها به وانه من أسبابها كيف وقد اتفقوا على صحة شرط ملكية أمور مثل اشتراط كون مال العبد وحمل الجارية وثمر الشجرة ملكا للمشتري وغير ذلك .
ودعوى تسويغ ذلك لكونها توابع للمبيع .
مندفعةٌ : بعدم صلاحية ذلك للفرق مع أنه يظهر من بعضهم جواز اشتراط ملك حمل دابة في بيع أخرى .
فان قيل : انه يعتبر كون الشرط فعلا ليجب الوفاء به .
قلنا : ان دليل الشرط بما ان مضمونه عدم انفكاك المؤمن عن شرطه