تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح

حكم ما لو سمى للمرأة مهرا ولغيرها شيئا

الثانية : لو سمى للمرأة مهرا ولأبيها أو غيره من الأولياء أو واسطة أو أجنبي شيئا معينا فالمشهور « 1 » بين الأصحاب لزوم ما سمى لها وسقوط ما سمى لغيرها بل عن الغنية الاجماع « 2 » عليه والكلام فيه تارة فيما تقتضيه القواعد وأخرى فيما تقتضيه النصوص الخاصة . اما الأول : فما يجعل لغيرها ان كان من جملة المهر فسد لما يأتي من النصوص المانعة عن جعل المهر لأب الزوجة معللا بأنه ثمن رقبتها وهل يفسد ما جعل لها أيضا أم لا ؟ كلام سيأتي « 3 » فيما لو جعل المهر شيئا وفسد بعضه وان لم يكن من جملة المهر بل كان خارجا عنه فالأظهر صحة الشرط ، كان ذلك شرطا في المهر أو في العقد كان الشرط عملا أو مالا وعلى الثاني كان الشرط تمليك المال للغير أو ملكية الغير له وذلك كله لعموم دليل « 4 » وجوب الوفاء بالشرط .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 444 قوله : وظاهر الأصحاب الاتفاق على صحة المهر الذي جعله للزوجة وبطلان ما سماه لغيرها . ( 2 ) غنية النزوع ص 349 قوله وإذا أصدقها على أن لأبيها ألفاً صح العقد بلا خلاف ، ويجب عليه الوفاء بما سمى لها ، وهو بالخيار فيما شرط لأبيها ، بدليل اجماع الطائفة . ( 3 ) يأتي في ص 152 وما بعدها . ( 4 ) الوسائل ج 18 باب 6 من أبواب الخيار كتاب التجارة ص 16 - 17 .