تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
فمن ثم يأخذون به فاما المهر فاثنتا عشر أوقية ونش « 1 » . فالمتعين حمل تلكم النصوص على إرادة ان المهر الشرعي اي ما اخذ في موضوعه المهر هو ذلك فإذا أمهرت المرأة أزيد من الخمسمائة كان الجميع واجبا على الزوج قطعا الا ان المهر الشرعي منه الخمسمائة والزائد مهر عرفي واجب شرعي على الزوج وان شئت فسمه نحلة وإذا ورد الدليل على أن للمرأة الامتناع عن الزوج حتى تتسلم المهر ولم تكن هناك قرينة على إرادة العرفي كان المراد به الخمسمائة وإذا عقد على امرأة على المهر انصرف إلى ذلك وهكذا . ويشهد به ما رواه العياشي في تفسيره عن عمر بن يزيد : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز ذلك ؟ قال ( ع ) : إذا جاز مهر السنة فليس هذا مهرا انما هو نحلة لان الله تعالى يقول :وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاًانما عنى النحل ولم يعن المهر الا ترى انها إذا امهرها مهرا ثم اختلعت كان له ان يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل الحديث « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 382 باب نوادر في المهر ح 13 ، الوسائل ج 21 باب 4 من أبواب المهور حديث 27005 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 229 حديث 67 ، الوسائل ج 21 باب 4 من أبواب المهور ص 248 حديث 27009 .