تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
شرح
السنة وهي الاخبار المتضمنة ان رسول الله ( ص ) لم يتزوج ولا زوج بناته بأكثر من ذلك وانه امر الله تعالى نبيه ( ص ) ان يسن مهور المؤمنات خمسمائة درهم ففعل ذلك رسول الله ( ص ) « 1 » . ولم اظفر بما يدل صريحا على أن من زاد على ذلك رد إلى مهر السنة ولا شيء عليه أكثر من مهر السنة سوى خبر المفضل المتقدم فما نسب إلى المحقق اليزدي « 2 » من ورود ذلك في الأخبار الكثيرة - كما ترى - ولعله أراد ما أشرنا اليه . وكيف كان فهذه النصوص لا تدل على تعين كون المهر ذلك سيما وقد دلت النصوص الكثيرة على جواز أزيد من ذلك وقد تقدم بعضها وفي المبسوط ان الحسن بن علي أصدق امرأته مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وان عمر أصدق بنت أمير المؤمنين ( ع ) أربعين ألف درهم وذكر ان جماعة من الصحابة والتابعين اصدقوا نحو ذلك « 3 » . وفي خبر محمد بن مسلم قال أبو جعفر ( ع ) : تدرى من اين صار مهور النساء أربعة آلآف ؟ قلت : لا قال : ان أم حبيب بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي ( ص ) وساق إليها عنه النجاشي أربعة آلاف
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 4 من أبواب المهور ص 244 - 249 . ( 2 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا . ( 3 ) ذكر ذلك الشيخ في المبسوط ج 4 ص 272 من كتاب الصداق .