شرح
وصحيح الوشاء عن الإمام الرضا ( ع ) قال : سمعته يقول : لو أن رجلا تزوج امرأة وجعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي سماه لأبيها فاسدا « 1 » .
وصحيح الفضيل عن الإمام الصادق ( ع ) عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها ؟ قال : إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » .
فلا يبقى مجال لما ذكر واما الخبر فمضافا إلى ضعف سنده بمفضل « 4 » وتضمنه لاحكام غريبة وقد تقدم في المسالة السابقة ما في أمثال هذا الخبر واعراض الأصحاب عنه لا يصلح ان يقاوم النصوص المتقدمة .
فالأظهر هو جواز الزيادة عن مهر السنة .
وفي المقام طائفة من النصوص يظهر منها تعين كون المهر مهر
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 384 باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئاً ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 9 من أبواب المهور ص 263 حديث 27046 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 380 باب نوادر في المهر ح 6 ، الوسائل ج 21 باب 24 من أبواب المهور ص 282 حديث 27093 .
( 3 ) الوسائل ج 21 باب 1 من أبواب المهور ص 239 - 241 .
( 4 ) النجاشي ص 416 قوله كوفي ، فاسد المذهب .