تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 12

مساهمون:

ص١٢
شرح
الحكم بالنسبة إلى الجنون السابق . بدعوى ان النص مختص باللاحق والأولوية ليست قطعية مع أنه لو فرض الجنون قبل العقد لا يكون العقد صحيحا في نفسه لأنه يعتبر في العاقد والموكل العقل . ولكن يرد الأول : ما تقدم « 1 » من عدم اختصاص المدرك بخبر علي بن حمزة وصحيح الحلبي مطلق شامل له . ويرد الثاني : انه يمكن فرض صحة العقد من الولي حال كونه صغيرا أو مجنونا وفي الجنون المتصل بالصغر ولو كان العقد في حال البلوغ أو كان المتصدي للعقد الحاكم الشرعي أو كان الجنون أدواريا وعقد في حالة الصحة . الثاني : انه لاخلاف « 2 » في أنه تفسخ المرأة نكاحها بالجنون الحاصل للرجل وان كان أدوارا سواء كان سابقا على العقد أو تجدد بعده قبل الوطء أو بعده إذا كان لا يعقل أوقات الصلاة واما ان كان يعقل فإن كان قبل العقد أو مقارنا له فالمعروف « 3 » عما عدا ابن
هامش
( 1 ) تقدم في الصفحات الأولى من هذا الجزء . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 250 ، قوله : وقد روى أصحابنا أن جنون الرجل إذا كان يعقل معه أوقات الصلاة فلا خيار لها . ( 3 ) منهم ابن إدريس في السرائر ج 2 ص 611 / والكركي في جامع المقاصد ج 13 ص 22 .