تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
له موافق سوى ما نسب إلى الإسكافي والصدوق وصاحب الجواهر « 1 » يصر على عدم ذهابهما اليه ولذا قال في محكى المسالك بعد نقل ادعاء السيد الاجماع عليه : « وهو عجيب فإنه لا يعلم له موافق فضلا عن أن يكون مما يدعى فيه الاجماع » « 2 » . ويرد الوجه الثاني : ان الدليل مضافا إلى عموم قوله تعالى :فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » وقوله عز وجل :فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ« 4 » وما ماثلهما من الآيات المطلقة خصوص قوله عز وجل :وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً« 5 » فان القنطار « 6 » هو المال العظيم أو وزن أربعين أوقية من ذهب أو فضة أو ألف دينار أو الف ومائتا أوقية أو سبعون ألف دينار أو ثمانون ألف درهم أو مائتا رطل من ذهب أو فضة أو ملاء مسك ثور ذهبا أو فضة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 31 ص 16 قوله لكن لا يخفى عليك عدم صراحة كلام الإسكافي في موافقة المرتضى . . . كما أنه قد يظهر من الصدوق ارادته الاستحباب . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 168 . ( 3 ) النساء آية 24 . ( 4 ) البقرة آية 237 . ( 5 ) النساء آية 20 . ( 6 ) لسان العرب ج 5 ص 118 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 146 | السيد محمد صادق الروحاني