تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
شرح
كثرة كما قدمناه وعن السيد المرتضى « 1 » والإسكافي « 2 » والصدوق « 3 » المنع من الزيادة عن مهر السنة وهو خمسمائة درهم بل لو زاد عليها رد إليها . واستدل له : « بالاجماع وبان المهر يتبعه احكام شرعية فإذا وقع العقد على مهر السنة فما دون ترتبت عليه الاحكام بالاجماع واما الزائد فليس عليه اجماع ولا دليل شرعي فيجب نفيه » « 4 » . وبخبر المفضل بن عمر قال : دخلت على أبي عبد الله ( ع ) فقلت له : أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين ان يجوزوه ؟ قال : فقال ( ع ) : السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شيء عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شيء عليه الحديث « 5 » . ولكن يرد على الوجه الأول : عدم ذهاب الأصحاب اليه ولم يظهر
هامش
( 1 ) الانتصار ص 292 مسألة 164 . ( 2 ) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة ج 7 ص 129 الفصل الثالث : في الصداق . ( 3 ) الهداية ص 259 . ( 4 ) الانتصار ص 292 مسألة 164 . ( 5 ) الاستبصار ج 3 ص 224 باب ان الرجل إذا سمى المهر ح 11 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27042 .