تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
شرح
صداقها ؟ فقال : لا شيء لها وقد أقامت وهو معه مقرة حتى هلك زوجها ، فقلت : فان ماتت وهو حي فجاء ورثتها يطالبونه بصداقها ؟ قال : وقد أقامت حتى ماتت لاتطلبه ؟ فقلت : نعم فقال ( ع ) : لا شيء لهم ، قلت : فان طلقها فجاءت تطلب صداقها ؟ قال : وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها . قلت : فما حد ذلك الذي إذا طلبه لم يكن لها ؟ قال ( ع ) : إذا أهديت اليه ودخلت بيته وطلبت بعد ذلك فلا شيء لها « 1 » . الثانية : ما يدل على سقوط العاجل كموثق عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) : دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل « 2 » . وخبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( ع ) في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعي عليه مهرها ؟ قال ( ع ) : إذا دخل عليها فقد هدم العاجل « 3 » . ونحوهما غيرهما « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 385 باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 257 حديث 27036 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 383 باب ان الدخول يهدم العاجل ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 256 حديث 27033 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 383 باب ان الدخول يهدم العاجل ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 256 حديث 27034 . ( 4 ) الكافي ج 5 ص 383 باب ان الدخول يهدم العاجل ح 3 .