تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 138

مساهمون:

ص١٣٨
شرح
وعليه فالجمع الدلالي بين النصوص أيضا يقتضي البناء على التنصيف . فالمتحصل مما ذكرناه ان القول بالتنصيف بموت الزوج أيضا اظهر والأحوط المصالحة .

لو دخل الزوج قبل تسليم المهر كان دينا عليه

ثم إن في المقام فرعا مناسبا وهو ان المشهور « 1 » بين الأصحاب انه إذا دخل الزوج قبل تسليم ما في ذمته من المهر الحال أو المؤجل أو بعضه كان جميعه اوالباقي منه دينا على الزوج ولا يسقط بالدخول سواء طالت مدتها عنده أو قصرت طالبت أو لم تطالب به وعن التهذيبين « 2 » حكاية القول بالسقوط بالدخول عن بعض الأصحاب وعن الصدوق « 3 » والحلبي « 4 » « وان اخذت منه شيئا قبل الدخول سقط الباقي الا ان توافقه على بقاء الباقي عليه ديناً » .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 448 ، جواهر الكلام ج 31 ص 72 ، قوله للأصل والاجماع بقسميه . ( 2 ) التهذيب ج 7 ص 360 ذيل حديث 26 ، والاستبصار ج 3 ص 223 ذيل حديث 10 . ( 3 ) الهداية ص 259 - 260 قوله فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهماً واحداً أو أكثر من ذلك ثُمّ دخل بها فلا شيء لها بعد ذلك ، إنما لها ما أخذت منه . ( 4 ) الكافي في الفقه ص 294 قوله وإذا سلمت نفسها وقد قبضت شيئاً لم يكن لها غيره إلا أن توافقه على الباقي وتشهد عليه به . . . .