شرح
الثالثة : ما يدل على سقوط المهر ان اخذت منه شيئا قبل الدخول كصحيح الفضيل عن أبي جعفر ( ع ) في رجل تزوج امرأة فدخل بها ثم أولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها - إلى أن قال : - واما الصداق فان الذي اخذت من الزوج قبل ان يدخل عليها فهو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا قبضته منه وقبلته ودخلت عليه فلا شيء لها بعد ذلك « 1 » ونحوه خبر المفضل بن عمرو « 2 » ولكن حيث لم يستند الأصحاب إلى شيء من هذه النصوص واعرضوا عنها فلا بأس بأحد التأويلات المذكورة في المقام وان كان أحسنها ما عن الشيخ ( رحمة الله عليه ) « 3 » وجماعة « 4 » وهو حمل نصوص السقوط بأجمعها على أنه ليس لها شيء بمجرد الدعوى من دون بينة ويؤيده خبر الحسن بن زياد عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا دخل الرجل بامرأته ثم ادعت المهر وقال الزوج : قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 ص 359 باب في المهور والأجور . . ح 22 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 260 حديث 27041 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 361 باب في المهور والأجور . . ح 27 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27042 .
( 3 ) تهذيب الأحكام ج 7 ص 360 ذيل حديث 25 .
( 4 ) كالمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 500 - 501 .
( 5 ) الكافي ج 5 ص 386 باب اختلاف الزوج والمرأة وأهلها في الصداق ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 257 حديث 27035 .