تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
شرح
ولكن يرده : ان خبر المفضل غير قابل لهذا الحمل فإنه صريح في تسمية المهر ومع ذلك حكم ( ع ) بسقوطه بالدخول . ومنها : ما عن المحدث الكاشاني ( رحمة الله عليه ) « 1 » وهو حمل مطلق الاخبار على مقيدها اي يحمل سقوط مطلق الصداق على سقوط العاجل منه فإنهم كانوا يومئذ يجعلون بعض الصداق عاجلا وبعضه آجلا وكان بمعنى العاجل ما كان دخوله بها مشروطا على اعطائه إياها فإذا دخل بها قبل الاعطاء فكانت المرأة أسقطت عنه حقها العاجل ورضيت بتركه لا سيما إذا اخذت بعضه أو شيئا آخر واما الاجل فلما جعلته حين العقد دينا عليه فلا يسقط الا بالأداء وعليه يحمل الاخبار الأولة . وفيه : هذا الجمع وان كان وجيها بالنسبة إلى جملة من النصوص ويشهد به خبر غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال ( ع ) : الاجل إلى موت أو فرقة « 2 » . الا انه في نصوص السقوط ما هو في الاجل كما أنه في نصوص عدم السقوط ما هو في العاجل فالأصح هو الحمل الأول وان أبيت عن ذلك ، وقلت لا يمكن الجمع بين النصوص بوجه .
هامش
( 1 ) مفتاح الشرائع ج 2 ص 280 / الوافي ج 22 ص 538 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 381 ص 381 باب نوادر في المهر ح 11 .