تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
والتوقيع الشريف كتب اليه - روحي فداه - الحميري : اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم : إذا دخل بها سقط عنه المهر ولا شيء عليه وقال بعضهم : هو لازم في الدنيا والآخرة وكيف ذلك وما الذي يجب فيه ؟ فأجاب ( ع ) : ان كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم في الدنيا والآخرة وان كان عليه كتاب فيه اسم الصداق سقط إذا دخل بها وان لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق « 1 » . فان أوله كالصريح في أن على المرأة الاثبات وانه بدون البينة لا يثبت مقدار المهر . ومنها ما عن الحلي « 2 » وجماعة من أن نصوص السقوط محمولة على المفوضة التي لم يسم لها مهرا فإنه إذا قدم لها شيئا قبل الدخول ثم دخل بها ساكتة عن ذكر المهر كان ذلك مهرا لها وليس لها بعد المطالبة بمهر المثل ولا بمهر السنة .
هامش
( 1 ) الاحتجاج ، ج 2 ، ص 419 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 261 حديث 27044 . ( 2 ) السرائر ج 2 ص 581 قوله : وإن لم يكن سمى لها مهرا وأعطاها شيئا قبل دخوله بها ، ثم دخل بها بعد ذلك ، لم تستحق عليه شيئا سوى ما أخذته منه قبل الدخول ، سواء كان ذلك قليلا أو كثيرا ، على ما رواه أصحابنا ، وأجمعوا عليه ، فإن دليل هذه المسألة هو الإجماع المنعقد منهم بغير خلاف ، وفيه الحجة ، لا وجه لذلك إلا الإجماع .