تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
ويشهد للأول مضافا إلى عموم الأدلة الدالة على وجوب أداء المهر والدين الذي منه المهر : نصوص خاصة كصحيح البزنطي : قلت لأبي الحسن ( ع ) : الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم فيدخل بها قبل ان يعطيها ؟ فقال ( ع ) : يقدم إليها ما قل أو كثر الا ان يكون له وفاء من عرض ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس « 1 » . وموثق عبد الحميد بن عواض عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل يتزوج المرأة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها ؟ قال ( ع ) : لا باس انما هو دين لها عليه » « 2 » . ونحوهما غيرهما « 3 » . وبإزائها طوائف من النصوص : الأولى : ما يدل على سقوط المهر بالدخول مطلقا كصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( ع ) عن الرجل والمراة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق ؟ فقال : وقد هلك وقسم الميراث ؟ فقلا : نعم فقال : ليس لهم شيء . قلت : فان كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعي
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 413 باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ح 2 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 255 حديث 27029 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 414 باب الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً ح 4 ، ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 357 باب في المهور والأجور . . . ح 16 و 17 ، الوسائل ج 21 باب 8 من أبواب المهور ص 259 حديث 37037 و 27038 .