تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
وعليه فالشهرة التي هي أول المرجحات مع تلكم النصوص . وثانيا : ان المرجح الثاني وهو صفات الراوي معها لان رواتها أوثق وأورع وأكثر . وثالثا لمخالفتها للعامة . ورابعا : لاعتضادها بالنصوص الكثيرة الواردة في الأبواب المتفرقة منها : ما في أختين اهديتا إلى أخوين « 1 » ومنها : ما في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره ومات الزوج قبل الدخول « 2 » ومنها : ما في غلام وجارية زوجهما وليان « 3 » ومنها غير تلكم وقد حكموا ( عليهم السلام ) بتنصيف المهر في تلكم الأبواب بموت الزوج قبل الدخول هذا كله مضافا إلى امكان حمل نصوص الجميع على إرادة جميع ما تستحقه المرأة من المهر لاجميع ما فرض لها . ويؤيده : ان ذلك جعل في مقابل من لم يسم لها المهر التي لا مهر لها وتدل على أن من سمى لها مهرا لها المهر ومن لم يسم لها المهر لا مهر لها .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 422 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4469 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 330 حديث 27214 . ( 2 ) الفقيه ج 4 ص 309 باب ميراث الصبيان . . . ح 5664 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 330 حديث 27215 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 401 باب تزويج الصبيان ح 4 ، الوسائل ج 21 باب 58 من أبواب المهور ص 326 حديث 27203 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني